الشيخ المنتظري

303

كتاب الزكاة

[ لو اتخذ الدراهم أو الدينار للزينة ] ولو اتخذ الدراهم أو الدينار للزينة فان خرج عن رواج المعاملة ( 1 ) لم تجب فيه الزكاة والّا وجبت ( 2 ) .

--> ( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 1 و 9 .